الشيخ محمد أمين زين الدين
317
كلمة التقوى
أو أشخاص ، وجب عليه ذلك مع الامكان ، وإذا أمكنه توجيه المذبح خاصة دون مقاديم البدن لزمه ذلك على الأحوط بل على الأقوى . [ المسألة 124 : ] إذا احتاج الذابح في توجيه الذبيحة إلى القبلة إلى فترة يقضيها في ذلك ، وخشي إذا هو اشتغل به أن تموت الذبيحة لضعف الحركة فيها وتفوت الفرصة لتذكيتها ، فالظاهر عدم وجوب الاستقبال في هذه الصورة . [ المسألة 125 : ] يشترط في صحة الذبح وفي حل الذبيحة أن يذكر الذابح اسم الله سبحانه عندما يكون متشاغلا بذبحها أو قبل الشروع بالذبح متصلا به عرفا ، وهذا هو المراد بقولهم يشترط التسمية عند الذبح . ويكفي أن يأتي بالتسمية في آخر الذبح قبل اتمامه ولا ينبغي تعمد ذلك . وإذا ترك التسمية عامدا لم يصح الذبح وحرمت الذبيحة ، وكذلك إذا تركها جاهلا بالحكم ، فتحرم الذبيحة . وإذا ترك التسمية ناسيا حتى أتم الذبح لم تحرم الذبيحة بذلك ، والأحوط استحبابا أن يأتي بها إذا ذكرها بعد الذبح . [ المسألة 126 : ] يجب أن يأتي بالتسمية بقصد التسمية للذبح وتذكية الذبيحة ، فلا يكفي أن يأتي بها اتفاقا من غير قصد شئ أو يأتي بها بقصد أمر آخر غير التذكية كالبركة ونحوها ، ولا يكفي أن يأتي بها عند مقدمات الذبح غير متصلة به عرفا ، ولا يكفي أن يأتي بالتسمية غير الذابح وإن كان هو مالك الذبيحة . [ المسألة 127 : ] لا يشترط في التسمية أن يأتي بها في صيغة معينة أو أن تكون في ضمن البسملة ، بل يكفي منها ما يصدق عليه إنه ذكر اسم لله مقترنا بالتمجيد والتعظيم ، فيقول مثلا : بسم الله أو يقول : الله أكبر أو يقول : لا إله إلا الله ، أو الحمد لله ، أو سبحان الله .